المسؤولية والعقوبات

الإعفاء من المسؤولية

يعفى كلّ شخص من المسؤولية الجنائية والمدنية والإدارية عن أي خسارة أو مطالبة ناشئة عن تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية أو رفض إتاحتها أو تقديم الخدمات المالية المرتبطة بها، في حال القيام بهذا العمل بحسن نية ولأغراض الالتزام بتدابير التجميد ومنع إتاحة الأموال المتوفرة إلى الإرهابيين أو لأغراض تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفق قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022).


إنفاذ العقوبات المالية المستهدفة

يؤدّي عدم الالتزام بالواجبات المشار إليها في بند "الالتزامات والأهداف ومدة إجراءات التجميد" أعلاه، إلى خضوع الشخص الطبيعي أو الاعتباري بما في ذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى العقوبات التالية:

  • يعاقب كل من لا يطبّق تدابير التجميد أو منع إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية بموجب أحكام المادتين (3) و(4) من قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022) بغرامة إدارية لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال أو الموارد الاقتصادية محل التجميد.

  • يعاقب كل من يخالف أحكام قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022) بغرامة إدارية لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال عماني.

العقوبات الإضافية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح

يمكن للجهات الرقابية فرض أي من التدابير المنصوص عليها في المادة (52) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (30/2016) على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في الحالات التي لم تنفذ التزاماتها المذكورة في بند (الالتزامات الإضافية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح).

كما أنّه يجوز للجهات الرقابية إحالة المخالفات المرتكبة من قبل مؤسسة مالية أو إحدى الأعمال غير المالية بشأن الواجبات المنصوص عليها في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022) إلى دوائر الإنفاذ والتراخيص الداخلية لديها، من أجل النظر فيها وفرض العقوبات الرقابية. وفي حال صدرت أي عقوبات رقابية، يجب إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بذلك.