الازالة من القائمة (المحلية/الأممية)

طلب الازالة من القائمة المحلية وإجراءاته

  • يجوز لأي شخص مُدرج اسمه في القائمة المحلية تقديم طلب كتابي إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة لإزالة اسمه منها.
  • تبت لجنة العقوبات المالية المستهدفة في الطلب المُقدم من الشخص المُدرج اسمه في القائمة المحلية خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مكتملا، ويعتبر مرفوضاً في حال انقضاء مدة الـ(30) الثلاثين يوماً دون رد.
  • في حال تم رفض الطلب وفق الحالتين المذكورتين في الفقرة أعلاه؛ فإنه يجوز لمقدمه التظلّم على ذلك أمام اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بقرار الرفض، وعليها البت فـي التظلم خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه مكتملاً، ويعتبر قرارها نهائياً.
  • في حال قررت لجنة العقوبات المالية المستهدفة إزالة الشخص من القائمة المحلية يتم الأتي:
  1. إخطار جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة بقرار الإزالة، ونشر القرار في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والجريدة الرسمية.
  2. إخطار الشخص الذي تم إزالته من القائمة المحلية كتابيًا بقرار إزالته من القائمة المحلية، بحيث يتضمن الإخطار أسباب إزالته. وذلك على النحو الاتي:
    • يتم إخطار الشخص المقيم في سلطنة عمان بإرسال الإخطار إليه بالبريد الإلكتروني أو على آخر عنوان مسجل له، أو بأي وسيلة ممكنة.
    • يتم إخطار الشخص المقيم خارج سلطنة عمان عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الدولة التي يقيم أو يتواجد فيها
    • يتم إخطار الشخص مجهول العنوان عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الدولة التي يحمل جنسيتها



طلب الازالة من القائمة الأممية وإجراءاته
  • يجوز لأي شخص عماني أو مقيم أو يملك مقرا للعمل فـي سلطنة عمان تم إدراجه فـي القائمة الأممية أن يقدم طلبا إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب لرفع اسمه منها، وذلك وفق الإجــراءات المتبعة مـن قبـل مجلس الأمـن الدولـي ولجنــة العقوبــات ذات الصلــة التابعة له.
  • تدرس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الطلب المُقدم من الشخص المُدرج في القائمة الأممية من حيث مدى استيفاء الشخص معايير الإدراج في القائمة الأممية بموجب قرارات مجلس الأمن أرقام: (1267) و(1718) و(1988) و(1989) و(2231) وجميع القرارات اللاحقة الخاصة بمعايير الادراج في القائمة الأممية، فإذا لم تنطبق عليه معايير الادراج المذكورة آنفاً يجوز للجنـة الوطنية لمكافحة الارهاب أن ترفع الطلب الى مجلس الأمن أو لجنة العقوبات ذات الصلة التابعة له، لرفع اسم مقدمه من القائمة الأممية.
  • يجوز للشخص المُدرج أيضاً الاتصال بأمين المظالم لدى الأمم المتحدة أو مركز التنسيق التابع للأمم المتحدة بشكل مباشر لرفع أسمه من قوائم الادراج بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي رقم: (1267)، وذلك وفق الإجراءات المطبقة من قبل لجنتي القرارين رقمي: (1267) و(1988) بحسب الأحوال.
  • في حال صدر قرار بإزالة الشخص من القائمة، يحذف اسمه من القائمة الأممية ويُنشر قرار الازالة في الموقع الالكتروني للأمم المتحدة، وبالتالي يجب على جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة المتابعة المستمرة للموقع المذكور، كما تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإخطار جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة بقرار الإزالة من القائمة الأممية، وعلى تلك المؤسسات والجهات إزالة التجميد عن الأموال والموارد الاقتصادية للشخص خلال مدة لا تزيد على (24) أربعة وعشرين ساعة من إخطارها.